الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
90
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
من أمّه قال : جائز للّذي أوصى له بذلك . قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وقفها إلّا خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطى الّذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم و يقسّم الباقي على قرابته من أمّه و قرابته من أبيه ؟ قلت : نعم . قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئا حتّى يوفّى الموصى له بثلثمائة درهم . ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك . قلت : أرأيت إن مات الّذي أوصى له . قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد . فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردّ إلى ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم . يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت